الآخوند الخراساني

97

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقيّةً في غاية السقوط ، لانسباق ( 1 ) اللزوم منها قطعاً .

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن لا تساعد عليه اللغة . والمراد منه التبادر .